مسألة صلاة الغائب من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال ، فصلها الشيخ عبد الله السعد - جزاه الله خيرا - في تقديمه لكتاب " القول الصائب في حكم صلاة الغائب " جمع وترتيب أبي حفص سامي بن العربي الأثري فقال الشيخ عبد الله ( ص 3 - 5 ) :
وقد اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال ، هي :
1 - القول الأول : أن صلاة الغائب على الميت غير مشروعة ، وأنه لا يصلى على أحد إلا إذا كانت الجنازة حاضرة ، أو يصلى على القبر على تفصيل عندهم في الصلاة على القبر .
وأجابوا عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي أن هذا خاص به .
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، ورواية عن أحمد .
2 - القول الثاني : أن صلاة الغائب على الميت مشروعة مطلقا سواء صُلي على هذا الميت في بلده الذي مات فيه أم لا .
وإلى هذا ذهب الشافعي ، وأحمد في المشهور عنه .
ودليلهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي .
3 - القول الثالث : أنها غير مشروعة إلا في حق من مات ولم يُصلى عليه ، فيُصلى عليه صلاة الغائب .
وهو قول في مذهب أحمد كما في " زاد المعاد " (1/521) ، والإنصاف (2/533) للمرداوي ، وقال : " اختاره الشيخ تقي الدين ، وابن عبد القوي ، وصاحب النظم ، ومجمع البحرين " .
4 - القول الرابع : أن صلاة الغائب لا تشرع على أحد ، وإنما من كان من أهل الصلاح وله سابقة في الخير ، ونحوهم .
وهذا القول جاء - أيضا - عن الإمام أحمد - فقد قال : " إذا مات رجل صالح صُلي عليه " .ا.هـ. من الاختيارات لأبي العباس ابن تيمية ( ص 130) .
ورجح هذا القول بعض أهل العلم ممن تأخر ، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ....
وأرجح هذه الأقوال هو القول الثالث ودليل ذلك :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على أحد صلاة الغائب إلا النجاشي ؛ لأنه لم يصل عليه أحد ، فقد مات بين قوم كفار .
والصلاة على الميت فرض كفاية . فعلى هذا لا بد من الصلاة عليه .
وأما من صُلي عليه ، فلا يصلى عليه صلاة الغائب . ويؤيد هذا أن كبار الصحابة - ومنهم الخافاء الأربعة - رضي الله عنهم - لم يصل عليهم في الأمصار الإسلامية صلاة الغائب عندما ماتوا . والله أعلم .ا.هـ.
ورجح صاحب الرسالة المشار إليها آنفا ما رجحه الشيخ عبد الله السعد ، ونقل صاحب الرسالة ترجيح الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - .
والرسالة على صغر حجمها ولكنها نافعة جدا ، فقد جمعت بين الحديث والفقه . بدأ المؤلف بالأحاديث الواردة ثم ثنى بكلام الفقهاء ثم ثلث بفائدة في النعي وأنواعه .
رابط الموضوع
كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]